ابن أبي حاتم الرازي

77

كتاب العلل

قَالا : هَذَا خطأٌ ؛ إِنَّمَا هُوَ : عَنِ الزُّهْري فقَطْ . فَقَالَ أَبُو زرعة : كان عند عيسى ثلاثةُ أَحَادِيثَ : كَانَ عِنْدَهُ حديثٌ عَنِ ( 1 ) الأَوْزاعي ، عَنِ الزُّهْري ، عَنْ أَبِي سَلَمة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النبيِّ ( ص ) . وَعِنْدَهُ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّة ، عَنِ الزُّهْري . والأَوْزاعي ، عَنْ عَطَاء . فَدَخَلَ لإسحاقَ ( 2 ) حديثُ إبراهيمَ بْنِ مُرَّة فِي حَدِيثِ الزُّهْري ؛ فحدَّث عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ . 1267 - وسُئِلَ ( 3 ) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مُلَيكة ( 4 ) : العَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ ، إِلاَّ حَائِكً أَوْ حَجَّامً ( 5 ) ؟ فَقَالَ : باطِلٌ ! أَنَا نَهَيتُ ( 6 ) ابنَ أَبِي شُرَيح ( 7 ) أَنْ يُحدِّث بِهِ ، ونهَيتُه عَنْ حديثٍ آخَرَ ( 8 ) . 1268 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ( 9 ) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عن سَلَمة ابن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بْنِ عَوْف ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النبيِّ ( ص ) قَالَ : آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ ( 10 ) ؟ قَالَ أَبِي : يَرْوِيهِ بعضُهم ( 11 ) عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ راشد ، عَنْ مَكْحول ، عَنْ سَلَمة بْنِ أَبِي سَلَمة ؛ وَهُوَ أَشْبَهُ . 1269 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه يزيد ابن زُرَيع ( 12 ) ، عن

--> ( 1 ) قوله : « عن » ليس في ( ش ) . ( 2 ) في ( ت ) و ( ك ) تشبه أن تكون : « لاسمر » . ( 3 ) تقدمت هذه المسألة برقم ( 1236 ) ، وستأتي برقم ( 1275 ) . ( 4 ) هو : عبد الله بن عُبَيدالله . ( 5 ) كذا في جميع النسخ ، وهو صحيح في العربية ، ويجوز فيه النصب والرفع ، وقد تقدم التعليق على ذلك في المسألة رقم ( 1236 ) . ( 6 ) في ( ك ) : « نهيب » . ( 7 ) كذا في جميع النسخ : « ابن أبي شريح » بالشين المعجمة والحاء المهملة . ولعل المقصود : « ابن أبي سريج » بسين مهملة وجيم في آخره . وهو أحمد بن الصباح النهشلي ، وانظر " الجرح والتعديل " ( 2 / 56 ) ، و " تهذيب الكمال " ( 1 / 355 - 356 ) . ( 8 ) ذكر بعض هذا النص ابن الملقن في " البدر المنير " ( 5 / ل 88 / ب ) ، وابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 3 / 336 ) . ( 9 ) هو : عبد الله . ( 10 ) أي : شاوروهنّ في تزويجهنّ ، وهو : استئذانُ المرأة في تزويج ابنتها . ( 11 ) رواه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 7 / 116 ) من طريق يونس بن محمد المؤدب ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عوف ، عن أبيه : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خطب إلى نعيم ابن عبد الله - وكان يقال له : النَّحام ؛ أحد بني عدي - ابْنَتَهُ ، وهي بِكْر ، فقال له نعيم : إن في حجري يتيمًا لي لستُ مؤثرًا عليه أحدًا ، فانطلقَتْ أم الجارية ؛ امرأة نعيم إلى رسول الله ( ص ) فقالت : ابن عمر خطب ابنتي وإن نعيمًا ردَّه ، وأراد أن يُنكِحها يتيمًا له ، فأخبرت النبيَّ ( ص ) ، فأرسل إلى نعيم ، فقال له النبي ( ص ) : « أَرْضِها ، وأَرْضِ ابنَتَها » . ورواه الطبراني في " الأوسط " ( 6797 ) من طريق يحيى ابن عبيد ، حدثني مَكْحُولٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أبيه ، عن ابن عمر بمثله ، فجعله من مسند ابن عمر . قال الطبراني : لَمْ يَرو هَذَا الحديثَ عَنِ مكحول إلا محمد بن راشد . ( 12 ) روايته أخرجها البزار في " مسنده " ( 400 ) ، وأبو يعلى في " مسنده " ( 5110 ) . ورواه أحمد في " مسنده " ( 1 / 58 رقم 411 ) ، والنسائي في " المجتبى " ( 2243 و 3206 ) ، والشاشي في " مسنده " ( 361 ) من طريق إسماعيل بن علية ، عن يونس به .